الحر العاملي
144
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 919 ] وروي : أنّ قول الرجل للمرأة : إنّي أحبّك ، لا يذهب من قلبها أبدا . الثالث : في السلام ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ الابتداء بالسلام ، وإفشاؤه وتقديمه على الكلام واختياره على الردّ ، ويجب الردّ . [ 920 ] قال عليه السّلام : أولى الناس باللَّه وبرسوله من بدأ بالسلام . [ 921 ] وقال عليه السّلام : أبدؤوا بالسلام قبل الكلام ، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه . [ 922 ] وقال عليه السّلام : لا تدع على طعامك أحدا حتّى يسلَّم . [ 923 ] وقال عليه السّلام : السلام تطوّع ، والردّ فريضة . [ 924 ] وقال عليه السّلام : ثلاث كفّارات : إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام . [ 925 ] وقال عليه السّلام : إفشاء السلام أن لا تبخل بالسلام على أحد من المسلمين . [ 926 ] وقال عليه السّلام : أبخل الناس من بخل بالسلام . [ 927 ] وقال الصادق عليه السّلام ( 1 ) : ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام ، والبادي بالسلام أولى باللَّه وبرسوله .
--> [ 919 ] الوسائل 14 : 10 / 9 . [ 920 ] الوسائل 8 : 436 / 3 . [ 921 ] الوسائل 8 : 436 / 4 . [ 922 ] الوسائل 8 : 437 / 6 . [ 923 ] الوسائل 8 : 438 / 3 . [ 924 ] الوسائل 8 : 439 / 5 . [ 925 ] الوسائل 8 : 439 / 7 . [ 926 ] الوسائل 8 : 440 / 10 . [ 927 ] الوسائل 8 : 437 / 1 . ( 1 ) م وش وقال ( ع ) .